عنوان الفتوى: من تصدق على إخوانه المتزوجين فما حكمه؟

2002-11-17 00:00:00
أتصدق شهرياً بمبلغ من المال، إخواني رجال وبنات متزوجون وحالتهم كفاف ( مستورة )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع الصدقة إلى إخوانك المذكورين، ولك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
ولو جعلت جزءاً من صدقتك للفقراء والأيتام، أو خصصتهم بصدقة بعض الشهور كان حسناً.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت