الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك سيقرضك المبلغ لتشتري منه وتبيع له فيربح بسبب ذلك، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا، وهو داخل في بيع وسلف المنهي عنه، وأما شراؤك منه برصيدك عملة مختلفة كي تبيعها إذا ربحت فيها: فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر كون البنك يبيعك دون الالتزام بالسعر العالمي ما دامت العملتان مختلفين حيث تبيع الدولار وتشتري اليورو أو العكس، لحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
وننبهك على أن بيع العملات له ضوابط لا بد من توفرها لجوازه، ومنها: تحقق التقابض حقيقة أو حكما، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 110578، 71072، 7668.
والله أعلم.