الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم إجراء العمليات التجميلية، وبينا أنها لا تجوز إلا في حالة التشويه وإزالة الضرر، فراجعي الفتوى رقم: 10257.
فإذا كانت هذه العملية لمجرد التحسين، فلا يجوز لك إجراؤها أصلا، وعلى تقدير الجواز ـ كما هو في الحالة الأخرى ـ فالأصل أن يكون تداوي المرأة عند امرأة وهي مقدمة على الرجل ولو كانت الطبيبة كافرة، وتقدم على الكافرة المسلمة، فالأصل أن يكون الأمر على هذا الترتيب، وإن دعت الحاجة إلى الانتقال من مرتبة إلى التي بعدها جاز كما لو كانت خبرة صاحب المرتبة الأعلى لا تكفي، وراجعي الفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.