عنوان الفتوى: قال لزوجته غاضبا مهددا: إذا تحدثت في الهاتف تكونين طالقا

2014-05-11 00:00:00
قلت لزوجتي وأنا في شدة الغضب: إذا تحدثت في الهاتف، تكونين طالقا، مع العلم أني كنت أهددها فقط، ولم أنو الطلاق أبدا، ولكن كنت خارجا عن شعوي لخلاف بيننا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتلفظ بالطلاق حال الغضب، ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر الفتوى رقم: 98385
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لكن تعليق الطلاق على شرط بغرض التهديد، أو التأكيد وليس بغرض إيقاع الطلاق، محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أنه لا يقع بالحنث فيه طلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت