عنوان الفتوى: هل يجوز منع الزوجة وجود أخي الزوج المعاق ذهنيا في البيت حال غيابه

2014-05-13 00:00:00
ما هو حكم إقامة أخي زوجي، والمصاب بإعاقة ذهنية، في بيتي لفترة محدودة (3 أيام مثلا) علما بأنه يتكلم، ويصلي، ويأكل بشكل طبيعي. ولكن ظروف عمل زوجي تضطره إلى العودة متأخرا ليلا، ولدي أيضا طفلتان صغيرتان. والحقيقة لا أدري إن كان يمكنه الزواج أو لا أو إنه يعد في ذلك كالطفل الصغير أو لا؟ هل أعتبر غير مطيعة إذا رفضت إقامته في حالة عدم وجود زوجي، حيث أخشى على نفسي، وابنتي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فمجرد الإعاقة الذهنية ليست مسوغا لبقاء أخي زوجك معك في البيت حال غياب زوجك، وسبق بيان نحو هذا في الفتوى رقم: 169037. ولكن إن كان في جزء من البيت مستقل بمرافقه بحيث يندفع الحرج، وتؤمن الفتنة فلا حرج في ذلك. وانظري الفتوى رقم: 79961.

وحسب هذا التفصيل يكون الحكم على اعتراضك على وجوده معكم في البيت، فيجوز لك الاعتراض في حال خوف الفتنة، ولا يجوز لك الاعتراض في حال أمن الفتنة. وينبغي أن يكون بينك وبين زوجك تفاهم في هذا الأمر من منطلق المصلحة، ومراعاة ضوابط الشرع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت