عنوان الفتوى: تقدير النفقة الواجبة للأولاد أو للزوجة يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي

2014-05-18 00:00:00
طلقت زوجتي، وأخذت ورقة من ‏المحكمة بذلك ثلاث مرات، وكانت ‏آخر مرة بسبب خروجها من البيت ‏دون علمي، والآن تطالبني بنفقة الأولاد -ابن عمره 9 سنوات، وبنتان أعمارهما: 4 و5 سنوات، وكانت تجلس في البيت، وكنت أوفر ‏كل طلباتها لمدة أسبوع، ومن ثم ‏غادرت إلى بيت أهلها، وأصبحت تطلب مني ‏مالًا، فأعطيتها 1500 ريال، وبعد ‏أخذها للمال قالت: إن المبلغ لا ‏يكفي للشهر، وطلبت مبلغ 4000 ‏ريال، لها، وللأطفال، مع العلم أن راتبي ‏‏9000 ريال، وعندي قروض من البنك، ‏بالإضافة إلى إيجار البيت ، 6000 ريال تقريبًا، ‏يخصم مني شهريًا، وأريد أن أسأل عن النفقة ‏الواجبة عليّ؟ وهل أستطيع أن أتزوج، وأبدأ ‏حياتي بهذه الشروط؟ أرجو المساعدة، ‏ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتقدير النفقة الواجبة للأولاد، أو للزوجة -إن كانت تجب لها النفقة- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.

وأما إقدامك على الزواج على تلك الحال، فلا حرج فيه إن قدرت عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 143673.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت