عنوان الفتوى: توفي عن خمسة أبناء أخ شقيق وثلاث بنات

2014-05-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 5 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:          

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي لأبناء الأخ تعصيبًا.

 وتقسم التركة على (45) سهمًا, للبنات الثلثان: (30) سهمًا، لكل واحدة منهن (10) أسهم, ولكل واحد من أبناء الأخ (3) أسهم.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية؛ ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت