فالذي يظهر أن هذا الخارج منك مذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة بتذكر الجماع أو إرادته، ويخرج من مجرى البول.
والمذي نجس وناقض للوضوء، فيجب غسل الذكر فقط، وقيل: يغسل الأنثيين معه، وإذا أصاب بقية البدن أو الثوب يجب غسل الموضع الذي أصابه.
وقال بعض أهل العلم: يكفي للمبتلى به كثرة النضح وهو رش الماء، فإذا لم يتبين الموضع الذي أصابه المذي فيجب غسل جميع المشكوك فيه؛ لأن النجاسة إذا تحققت إصابتها فلا بد من براءة الذمة منها.
أما المني فهو ماء أبيض ثخين يخرج عند الشهوة الكبرى، ويخرج بتدفق ويعقبه فتور، وله رائحة كرائحة العجين أو طلع النخل، فهذا إن خرج بشهوة، فإنه يوجب غسل جميع البدن.
والله أعلم.