عنوان الفتوى: مات عن شقيق وأخوين لأب وأبناء وبنات أخ

2014-05-20 00:00:00
‏ توفى عمي، شقيق أبي المتوفى ‏قبله، ولم ينجب أولادا، ولا بنات. ‏ونحن ثلاثة أولاد، وبنتان، وعمي ‏المتوفى له أخوان من الأب عددهم ‏اثنان، وله أخ شقيق لا زالوا أحياء. ‏أما بالنسبة لجدي، وجدتي فقد توفيا ‏منذ زمن طويل قبل عمي. وعمي ‏المتوفى ترك قطعة أرض، ومبلغا ‏من المال.‏ ‏ فما هو نصيب كل واحد من ‏المذكورين أعلاه؟ ‏ أفتونا جزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

  فإن كان عمك ليس له من الورثة إلا ما جاء في السؤال, فإن الإرث يختص بأخيه الشقيق فقط، فيأخذ جميع المال؛ لأنه عاصب بنفسه، والعاصب بنفسه يأخذ جميع المال إن انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض.

 جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. انتهى.

 أما الإخوة من جهة الأب, وأبناء الأخ, فلا يرثون مع وجود الأخ الشقيق, وليس لبنات الأخ إرث أصلا.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت