عنوان الفتوى: إن طلب المالك الشقة فهل للمستأجر البقاء حتى يجد شقة أخرى؟

2014-05-21 00:00:00
استأجرت شقة لمدة سنة، وقال صاحب مكتب العقار: إنها بحال جيدة، وبعد مضي تسعة شهور بدأ الماء يتسرب من السطح، وعندما أبلغته أن الماء يلزم تصليحه جلس يماطل، وعندما انتهى العقد أتى ليأخذ الإيجار، أو الخروج، فهل يجوز أن أظل في الشقة حتى أحصل على شقة أخرى؟ أم أخرج عند انتهاء المهلة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انتهت مدة الإيجار فعليك إخلاء الشقة ما لم يرض صاحبها بتجديد العقد لك، أو الإذن لك في البقاء حتى تجد سكنًا، والعبرة في ذلك بما اتفق عليه في العقد بينكما.

وأما مسألة تسرب الماء من السطح: فلا يبيح لك منع الشقة من صاحبها، وإنما يجوز لك مطالبته بإصلاح الضرر، فإن أبى فلك فسخ العقد، كما بينا في الفتوى رقم: 47143.

وما دمت لم تفسخه وبقيت إلى نهاية المدة، فعليك الوفاء بما اتفق عليه في العقد، وتسليم الشقة لصاحبها ما لم يرض ببقائك إلى حين وجود مسكن آخر، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76684.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت