عنوان الفتوى: على المدير التعامل مع الموظفين حسب اللوائح وبما تراضوا عليه في العقد

2014-05-21 00:00:00
أعمل مديرًا للحسابات، والشركة تسمح للموظف بثلاث استئذانات في الشهر، ومدة كل استئذان أربع ساعات، والمحاسبون أحيانًا يستأذنون ساعات تفوق المسموح به، وأحيانًا أتغاضى عن ذلك، محاولًا تعويضهم عن بعض الظلم الواقع عليهم نتيجة نظام الخصومات المتعسف الذي تطبقه الشركة عليهم، حيث إن من يتأخر عن العمل أحيانًا، ولو ربع ساعة قد يُخصم عليه ثلاثة أيام، وإن أبلغت عنهم الإدارة فسيتم الخصم عليهم بأكثر مما يُستحق، فهل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن صحيحًا، فما البديل لرفع هذا الظلم؟ علمًا أنني لا أتأخر، ولا أتعرض لهذه الجزاءات، ولكنني أخشى أن أكون متحيزًا لطرف على حساب طرف آخر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تعامل العمال بما تراضوا عليه في العقد مع جهة العمل، وما هو مقرر في نظام العمل ولوائحه، إلا أن تكون مخولًا بالتجاوز عمن ترى التجاوز له، والتغاضي عن غيابه لعذره، أو جديته في العمل، ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت