الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي تعملين به من نوع التأمين التجاري المبني على الغرر، والقمار، والربا فهو محرم، ولا يجوز العمل فيه، ولا ضرورة فيما ذكرت، ولا طاعة لزوجك في أمره لك بالبقاء في ذلك العمل المحرم، وزوجك هو المسؤول عن النفقة عليك، وعلى عياله. لكن لو وجدت عملا مباحا، فلا حرج عليك من العمل فيه لمساعدة زوجك، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس، والكلام وغيره. وانظري الفتويين: 232093/159047
وأما لو كان التأمين الذي تعملين به تكافليا، تعاونيا، فلا حرج في العمل فيه، مع مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة، وفق ما أشير إليه في الفتويين السابقتين.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التعاوني المباح؛ انظري الفتوى رقم: 107270
والله أعلم.