الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما تلفظت بطلاق زوجتك مختاراً، مدركاً لما تقول، فطلاقك نافذ. وإن كنت قصدت إيقاع ثلاث تطليقات، فقد وقعت الثلاث عند جمهور أهل العلم. وأما إن كنت قصدت بالتكرار التأكيد، ففي وقوع واحدة، أو ثلاث خلاف بين أهل العلم، سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 207361 .
وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.