الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي المذكور ما دامت الشركة تشترط للعضوية فيه شراء منتج من منتجاتها فما ذلك إلا حيلة، فالمنتج غير مقصود للمشتري غالبا، بل همه هو الاشتراك في النظام وما يطمع في جنيه من الأرباح، وقد يكون ذلك فيغنم، وقد لا يكون فيغرم ثمن المنتج الذي بذله حقيقة مقابل الاشتراك، وهذا قمار محرم، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي ونحوه في الفتاوى التالية أرقامها: 177817، 160799، 181343.
والله أعلم.