الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مقدار اليسير من الدم، وغيره من النجاسات، في الفتوى رقم: 75699 وما أحيل عليه فيها. والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف.
وللفائدة عن أقوال العلماء في نقض الوضوء بخروج الدم، انظر الفتويين: 27157، 9003.
ثم إن العبرة في تحديد اليسير إنما هي بمقدار الدم الخارج من الجرح، بغض النظر عن قدر الجرح ذاته.
والله أعلم.