الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال والدكم مات، وترك زوجة وثلاث بنات، فالزوجة لا ترث لأنها نصرانية، ولا يرث كافر مسلماً، وأما البنات الثلاث فإنهن يتبعن أحسن الوالدين ديناً، ولا يؤثر على ذلك كونهن غير مسجلات باسمه في الأوراق الرسمية، فهن تبعاً لأبيهن في الإسلام فيرثن منه إلا أن يخترن الكفر وهن بالغات رشيدات، وحينئذ لا يرثن من أبيهن، فإذا لم يوجد من يستحق أن يرث الميت من أهل الفروض ولا العصبات، استحق ذوو الأرحام الميراث.
وجمهور العلماء يورثونهم على طريقة التنزيل أي ينزل هؤلاء منزلة من أدلوا به إلى الميت ويأخذون نصيبه، وعلى ذلك فإنكم ترثونه أنتم وبقية أرحامه كل منكم حسب نصيب من يدلي به إلى الميت، وهذا بشرط عدم إرث البنات، وشرط عدم وجود العاصب كما تقدم.
والله أعلم.