عنوان الفتوى: حُكمُ اتفاق العامل مع المقاول على شراء مواد للشركة مقابل هدية

2014-06-02 00:00:00
أعمل في إحدى الشركات الحكومية مع مقاول تم اختياره مسبقا من اللجنة في الوزارة وتم الاتفاق مع السادة المسؤولين على شراء قطع الغيار بما لا يضر بمصلحة الشركة، وبعد الاتفاق وتوقيع العقد على شراء قطع الغيار أعطاني المقاول هدية من المال نظير مجهودي وتعبي معه في الاتفاق فرفضت ذلك لأن هدايا العمال حرام ولكنه أصر على ذلك وترك الهدية وذهب، فهل يجوز الاتفاق مع المقاول على شراء بعض قطع الغيار من السوق المحلي....... وأخذ مبلغ من المال ـ هدية ـ نظير مجهودي على شراء هذه القطع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك الاتفاق مع المقاول خارج إطار العمل الموكل إليك ما لم تأذن لك جهة عملك في ذلك، لأن عملك معه ولو خارج وقت الدوام قد ينافي ما وكل إليك إنجازه من جهة عملك من حيث محاباته في العمل أو التغاضي عن أخطائه وإقناع المسؤولين بنحو ذلك، ومن هنا كان لا بد من إعلام جهة العمل بذلك كله، فإن أذنت فيه وفي قبول الهدية منه فلا حرج؛ وإلا فلا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت