الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع المال للحصول على الرخصة، والمبلغ المدفوع من الرشوة المحرمة شرعًا، والواقع الذي شرحته في سؤالك لا يسوغ لك الإقدام على الرشوة، وانظر في بيان ما سبق الفتويين: 18289، 151087.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)