عنوان الفتوى: الهدية المحرمة يحرم قبولها

2014-06-02 00:00:00
ما حكم الشرع في أخذ السجائر- ولا بديل عنها- من المراكب كهدية، أو كمكافأة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالتدخين محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32268.

وبالتالي؛ فليس لك أن تقبل هذه الهدية أو المكافأة؛ أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن رجلاً أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.

 فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهبة المحرمة.

وقد ذكر الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين: القاعدة: أن كل ما صح بيعه، صحت هبته، وما لا يصح بيعه، لا تصح هبته. انتهى.

والبديل من ذلك أن تتركها، ترجو الأجر من الله؛ والقاعدة أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه؛ وراجع الفتوى رقم: 161163.
وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل، إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه. وصححه الألباني.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت