عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: "أنت طلقة" قاصدًا سرعتها في الكلام

2014-06-03 00:00:00
كنت أتحدث مع زوجي، وأتكلم بطريقة سريعة جدًّا، فقال لي: "أنت طلقة" وهو يقصد أنني سريعة في الكلام، فهل هذه الكلمة تعد طلاقًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن زوجك لم يقصد الطلاق بهذه الكلمة، وإنما قصد وصفك بالسرعة، فلم يقع الطلاق بها؛ لأنها من ألفاظ الكناية، كما نصّ عليه فقهاء الشافعية، فقد جاء في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان -باختصار-: وكل لفظ لفراق احْتمل، فَهُوَ كِنَايَة بنية تقترن بِهِ حصل الْفِرَاق بِهِ، كأطلقتك، وَأَنت مُطْلقَة بِسُكُون الطَّاء ... لَا حَاجَة لي فِيك، أَنْت وشأنك، أَنْت طَلْقَة، أَو نصف طَلْقَة.

وللمزيد تراجع فتوى السؤال رقم: 255889.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت