الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر تحريم بيع هذه المنتجات أو غيرها لما قد يوجد فيها من صور النساء، أو الموسيقى، فهي ليست المقصودة في العقد. وكذلك فإن وجود مثل هذه المنكرات في السلع قد عمت به البلوى، ويعسر التحرز منها؛ وانظر في هذا الفتوى رقم: 165157 ، والفتوى رقم: 174235 .
وإذا تبين أن بيعها ليس بمحرم، فإن أخذ العمولة على بيعها جائز.
والله أعلم.