عنوان الفتوى: الصدقة الجارية عن الميت مشروعة

2004-01-25 00:00:00
جزاكم الله الخير وسؤالي هولقد توفيت ابنة عم لي قبل أسبوعين فهل يجوز أن أقوم بعمل صدقة جارية لها وإهدائها عمرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرع لك الصدقة، سواء كانت جارية أو غيرها، وكذلك العمرة أو الحج لمن توفى من أقاربك أو غيرهم.
كما هو مبين في الفتوى رقم: 8132 ، والفتوى رقم: 3500
ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية انظر الفتوى رقم: 8042. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت