الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يمكن الوارث من قبض نصيبه من التركة بعد إخراج الحقوق من التركة، وحصر الورثة، والمال، ولا يجوز تأخير قسمة الميراث بعد ذلك إلا بإذن الوراث، كما بيناه في الفتوى رقم: 99010.
وكذلك لا يجوز للأم التصرف في نصيب أبنائها من الميراث إلا بإذنهم.
ولا يجب على الأبناء طاعتها في ذلك.
ولا تعد مطالبة الأبناء بنصيبهم من الميراث من العقوق - لا سيما عند الحاجة إليه - وانظر في هذا الفتويين: 48435 - 6454.
والله أعلم.