الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة خلاف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه، من مال المضاربة، من رب المال؛ انظره في الفتوى رقم: 93712.
ومن ثم، فالصورة المذكورة في السؤال، في جوازها نزاع بين الفقهاء، لكن على القول بصحة ذلك البيع وجوازه، فلا حرج فيها.
وما دام نظام البيع في المحل على الآجل، فلا تهمة في شراء المضارب به أيضًا.
والله أعلم.