عنوان الفتوى: من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله

2002-11-26 00:00:00
زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئاً ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11592.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت