الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤلك يحتمل حالتين:
الأولى: أن يكون ما تم بينكما هو وعد بالبيع وليس بيعًا، وفي هذه الحالة لا إشكال، فالأرض أرضه، والمال دين لك في ذمته.
الثانية: أن يكون البيع قد نجز بينكما على أن لصاحب الأرض الخيار في مشاورة أهله، وضرب لذلك الخيار أمدًا معلومًا لا يتجاوز ثلاثة أيام، فهذا البيع صحيح إن وافق أهله عند أكثر أهل العلم.
فإن لم يكن لهذا الخيار مدة محددة فسد البيع عند الحنفية والشافعية سواء وافق أهله على البيع أم لا.
وعلى كل حال فهذا البيع غير نافذ فليس لك إلا مالك الذي في ذمة صاحبك.
والله أعلم.