عنوان الفتوى: مات عن أب وأم

2014-06-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أب)-للميت ورثة من النساء: (أم )

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الميت لم يترك غير أبويه, فنصيب الأم الثلث؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، والباقي للأب تعصيبا, وتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للأم الثلث, وللأب الثلثان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، ‏فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ‏ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون ‏هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو ‏حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في ‏المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت ‏موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.‏

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت