الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز فرض غرامة على الشيك المرتجع ، فالديون لا يصح فرض غرامة عليها ، لأن ذلك من الربا ، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. اهـ.
واشتراط هذه الغرامة باطل شرعا ، والمشترط عليه غير ملزم به . وراجع الفتوى رقم : 106260 .
ويجوز للمكتب أخذ عمولة من المستأجر برضاه عند تجديد العقد ، وكذلك يجوز فرض رسوم خدمات التسجيل عليه إذا لم تكن تلك الخدمات مشمولة بأجرة السمسرة ، وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وراجع للفائدة الفتوى رقم : 157231 .
والله أعلم.