الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك التصرف في مال والدتك بقسمته على نفسك، ولا على أختيك. ومجرد دعوى إحداهن، وحلفها بأن الوالدة أوصت لهما، لا اعتبار لها.
وإن كانت تزعم أن لهما حقا، فطريق ذلك القضاء، علما أن الوصية للوارث إما باطلة أصلا، أو موقوفة على إجازة بقية الورثة. هذا على فرض ثبوت الوصية.
وما دامت أمك الغالب على أحوالها النسيان، والخرف، فيرفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليقيم شخصا يلي أمر مالها، ويحفظه، وينميه.
والله أعلم.