عنوان الفتوى: حكم التصرف في مال الأم وهي حية، وادعاء بناتها الوصية لهن

2014-06-18 00:00:00
تم بيع بيت الوالد -رحمه الله- ‏ ‏ الوارثون: ولدان، وبنتان. والوالدة. ‏كل واحد أخذ نصيبه بالشرع، بقي ‏حق الوالدة: الثمن، وهي على قيد ‏الحياة. إحدى البنات تحلف يمينا أن ‏حق الوالدة للبنات، وقد أوصت بذلك، ‏وأنا غير موافق على ذلك، للعلم مبلغ ‏الوالدة موجود عندي، لم يتم صرف ‏ريال واحد منه، وهي عندي وكبيرة ‏في عمرها، أحيانا تتذكر من حولها، ‏وأحيانا لا تعلم من حولها. أفتونا ‏جزاكم الله ألف خير: هل أقسم نصيبها ‏بين البنتين، أو آخذ نصيبي من حق ‏أمي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصرف في مال والدتك بقسمته على نفسك، ولا على أختيك. ومجرد دعوى إحداهن، وحلفها بأن الوالدة أوصت لهما، لا اعتبار لها. 

 وإن كانت تزعم أن لهما حقا، فطريق ذلك القضاء، علما أن الوصية للوارث إما باطلة أصلا، أو موقوفة على إجازة بقية الورثة. هذا على فرض ثبوت الوصية. 

 وما دامت أمك الغالب على أحوالها النسيان، والخرف، فيرفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليقيم شخصا يلي أمر مالها، ويحفظه، وينميه. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت