عنوان الفتوى: ضوابط حضور الفتاة الدروس عند مدرس

2014-06-18 00:00:00
هل يجوز أن أدرس دروسا خصوصية عند رجل، وفي بيته تكون المحاضرات وبدون خلوة مع مجموعة من الطالبات، علما بأن النساء ومن ضمنهن الطالبات لا يسترن وجوههن، والرجال ينظرون إلى الوجوه ولا أعتقد أنها ستخلوا من مخالفات شرعية من قبل بعض الطالبات؟ وهل يجوز حضور مثل تلك الدروس إن كنت بحاجة إليها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يتولى النساء تدريس البنات، إلا إذا لم تجد البنات امرأة تدرسهن، فيجوز أن يدرسهن رجل، بشرط انتفاء الخلوة وأمن الفتنة ومحافظة البنات على الحجاب، وراجعي الفتوى رقم: 56317.

ومعلوم أنّ في جواز كشف المرأة وجهها ـ عند أمن الفتنة ـ خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم الجواز، وانظري الفتوى رقم: 50794.

وعليه؛ فإن كنت بحاجة لتلك الدروس ولم تجدي امرأة تقوم بالتدريس، فلا مانع من حضور تلك الدروس إذا أمنت الفتنة مع حرصك على إنكار ما يحصل من المنكرات بقدر الاستطاعة، وراجعي الفتوى رقم: 36372.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت