عنوان الفتوى: توضيح حول تركيب اللولب

2002-12-01 00:00:00
بسم الله الحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد: لي سؤال عندكم وأرجو أن تفيدوني بالجواب علما أنني أطلعت على أسئلة مشابهة في مركز الفتوى في موقعكم المبارك، وجزاكم الله خيراً ....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتركيب المرأة للولب محرم لما في ذلك من الاطلاع على العورة المغلظة لا لأنه قتل للنفس، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
22784.
ولذا فلو ركبته المرأة بنفسها أو ركبه لها زوجها فلا بأس به ما لم تترتب على ذلك أضرار فيحرم، ولا يجب على من قد ركبته نزعه إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت