الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على الاختلاط، وشروط جواز الدراسة المختلطة في الفتويين: 56103، 31656 وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص نظر المرأة إلى الرجل: فإن كان بشهوة، حرم اتفاقا، وإن كان بغير شهوة، فهو محل خلاف بين العلماء، ونرى أن الراجح جوازه، لاسيما إذا دعت الحاجة إليه. فإن لم تكن هناك حاجة، فالأولى تركه.
وانظري الفتاوى أرقام: 29144، 37795، 76764.
وقد سبق بيان محارم المرأة في الفتوى رقم: 131462 ، كما بينا فيها، وفي إحالاتها أن التقبيل بين المحارم جائز عند أمن الفتنة.
وتراجع الفتوى رقم: 65620.
والله أعلم.