الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمرد الحكم في قبول، أو استحقاق هذه المنحة يرجع فيه إلى شرط الجهة المانحة، وما تضعه من الضوابط المنظمة لها. فإن كانت تشترط أن لا يكون الممنوح متمتعا بمنحة أخرى، منها، أو من غيرها من الجهات، فلا يجوز الجمع بين المنحتين. وكذلك إن كانت تشترط حالة معينة من الحاجة، أو الفقر ونحو ذلك، وكان هذا الوصف يزول بإحدى المنحتين، فلا يجوز أخذ الأخرى. وعليك حينئذ إخبار الجهة.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62363، 12466، 148577.
والله أعلم.