الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط، لمنافاته لمقتضى عقد البيع من الحجر على المشتري في انتفاعه بالبرنامج، وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 49776.
والأولى للمرء أن يبتعد عن هذا العقد خروجا من الخلاف.
والله أعلم.