اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه فى المادة 51 من الأحوال الشخصية كما هو فى غيرها أيضا من كتب المذهب أن للحرة المكلفة أن تزوج نفسها بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها وقد نص بالمادة 52 أنه إذا لم يكن لها ولى عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولى ورضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.
ومثله فى غيرها من كتب المذهب أيضا ومن ذلك يعلم أن للبنت المذكورة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بلا رضا أمها وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجته كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها متى كان لها ولى عاصب فإن لم يكن لها أقارب سوى أمها وأختها المذكورتين صح نكاحها ولو زوجت نفسها من غير كفء
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)