الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في فسخ الخطبة للسبب المذكور ولا تكوني بذلك ظالمة لخاطبك، فإنّ الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخه للمصلحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65050.
لكن الذي ننصحك به أن تصارحي خاطبك بحقيقة الحال، فلعله يصبر أو يرضى بالتغاضي عن بعض الجهاز ويتم الزواج، وهذا أولى من الفسخ.
والله أعلم.