الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت تلك الفتاة بفسخ خطبة هذا الشاب المتلاعب، وإذا كانت قد أقرضته مالاً أو أودعته عنده فلها مطالبته به، وإذا لم يرده لها ولم تقدر على رده إلا من الأشياء التي تحت يدها، فلها ذلك، بناء على قول من يجيزه من العلماء في مسألة الظفر بالحقّ، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
وبخصوص الهاتف الذي كان يستعمله في مكالمة زوجة أخيها فلم يكن لها أخذه دون رضاه، وعليها رده إليه.
وأما الهدايا التي أهداها إليها بسبب الخطبة فقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها، وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في ذلك ورجحنا القول بجواز رجوع الخاطب فيما أهدى لمخطوبته سواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها، وراجعي الفتوى رقم: 122345.
والله أعلم.