عنوان الفتوى: لا تنتقب المرأة المحرمة

2002-12-09 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لبس النقاب في العمرة مع العلم أن نظري ضعيف وأرتدي نظارة وأسدل عليها غطاء النقاب الخفيف لأنني لا أستطيع الْرؤيه عند تغطية الوجه بالغطاء الثقيل والكامل الذي هو غير النقاب؟ وأحسن الله إليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النقاب من موانع الإحرام بالحج أو العمرة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين."
وعلى هذا؛ فإذا أردت الإحرام بالعمرة فعليك بإزالة النقاب والقفازين، وإذا مر بقربك رجال أجانب فاسدلي خمارك حتى يتجاوزوك كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل.
وننبه السائلة الكريمة على أن الكشف عن العينين لا ينتافى مع الحجاب الشرعي إذا ستر جميع البدن، وخاصة إذا كانت المسلمة تحتاج لذلك لضعف نظر أو غيره، ولكن عليها أن تحذر من التزين بالكحل أو غيره حال خروجها.
نسأل الله لك التوفيق والشفاء.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 390
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 582
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 466
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 395
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 357
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 703
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 338
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها 390
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام 582
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟ 466
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة 395
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته 357
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها 703
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج 338
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت