عنوان الفتوى: حُكمُ من حلفت لو صارحها زوجها بخيانته لها فلن تطلب الطلاق، فطلبته

2014-06-29 00:00:00
حلفت على المصحف أن زوجي لو صارحني بخيانته لي فلن أطلب الط.....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤال السائلة غير مكتمل، فإن كانت تسأل عما لو إذا حلفت بالله على المصحف قائلة: لو أن زوجي صارحني بخيانته لي فلن أطلب منه الطلاق، فماذا عليها لو أنها طلبت منه الطلاق بعد أن صارحها بخيانته لها؟ فالجواب أنها تحنث إذا طلبت منه الطلاق، وتجب عليها الكفارة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. انتهى.

والحلف على المصحف إنما هو زيادة في تغليظ اليمين ولا يتغير به الحكم عما ذكر، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 2053، ورقم: 36839.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 901
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 901
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت