عنوان الفتوى: واجب من حلف على أبيه ثلاث مرات على أمر واحد ولم يبر قسمه

2014-06-29 00:00:00
حلفت يمينا بالله ثلاث مرات لأبي أنه إذا أحضر دبابا لأخي لن أذهب إلى المدرسة، وأحضر أبي دبابا لأخي. هل علي كفارة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 نعم تجب عليك كفارة يمين؛ لأن أباك لم يبر قسمك، وليس عليك إلا كفارة واحدة؛ لأن الأيمان رغم تكررها إلا أن المحلوف عليه واحد، ولبيان ذلك انظري الفتويين: 23136 ، 37122.

وانظري مقدار كفارة اليمين في الفتوى رقم: 204.

هذا، وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد ذم الله تعالى الحلاف أي كثير الحلف، فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ {القلم:10}. وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 225}. وقال تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ { المائدة: 89}.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت