الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسائل النزاع من القضايا الشائكة التي ينبغي أن تحل عن طريق القضاء الشرعي أو التحكيم، والحكم فيها لابد فيه من سماع جميع الأطراف، وأما الفتوى فلا تكفي في هذه القضايا، ونحن نجيب جوابا عاما حسب ما ورد في السؤال فنقول: لا ريب في أن الكتابة الصورية للأملاك دون تمليك حقيقي لا اعتبار لها ولا تعد تمليكا شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 192551.
فمن كُتب له عقار كتابة صورية لا يملكه بذلك، وأخذه له غصب محرم، والميراث لا يطيب المال الحرام للورثة ولا يحله لهم، بل يجب على الورثة رد المال المغصوب إلى مالكه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، كما سبق في الفتوى رقم: 9712.
وإذا قام الغاصب بالبناء في الأرض المغصوبة، فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 71323.
والله أعلم.