الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت الشروط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 25901 ، ومنها ألا يكون في هذه الدروس الخاصة إخلال بالعمل الأصلي ولا بما شارطتِ عليه جهة عملك (السنتر) ـ فلا حرج عليك في ذلك. ولكن الذي يفهم من كون السنتر قد اشترط لنفسه أخذ نصف قيمة هذه الدروس، يتعارض مع قول السائلة: (دون الإخلال بالتزامهم تجاه هذه الإدارة) ! فإن كان مرادك بذلك الالتزام: العمل داخل السنتر والدروس التي تأتيك عن طريقه فقط، فهذا لا يكفي إن كانوا قد اشترطوا في العقد نصف قيمة جميع الدروس التي تعطى خارج السنتر ولو كانت عن غير طريقهم.
وأما ما ذكرت من مخالفة السنتر لشروط العقد، وما قد يقع عليك من الظلم بسبب ذلك، فراجعي في بيان الموقف منه، الفتوى رقم: 146105. وراجعي في حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام الفتوى رقم: 146183.
والله أعلم.