عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ جهة العمل من المدرسة نصف أجرة الدروس التي تدرسها في الخارج

2014-07-06 00:00:00
أنا امرأة مصرية متزوجة، ولدي طفلان، أعمل مدرسة لغة إنجليزية بدولة قطر منذ شهر بمركز تعليمي، يقوم بإعطاء دروس خصوصية فى جميع المواد التعليمية. سوف أشرح الأمر من البداية حتى يتم إرشادي إلى الصواب. التحقت بالعمل عن طريق مكتب إلحاق عمالة ومدرسين متعاقد مع هذا المركز التعليمي، وقالوا لي إن الراتب هو 2500 ريال قطري، والعمل ثلاثة أيام فقط، وباقي الأسبوع نمكث في السكن، ويتم الاتصال بنا فقط إذا جاء من يطلب درسا، قلت هذا لايكفي طعاما؛ لأن الحياة في قطر باهظة جدا، قالوا لي إنه يوجد إعطاء دروس خارج السنتر في بيوت الطلبة، وإن الأولوية لهذه الدروس؛ لأن المركز يحتسب الدرس الواحد 180 ريالا على أن يحتسب لك 50%من قيمة هذه الدروس، وإن الإقامة والسكن والمياه والكهرباء والانتقالات على صاحب العمل، وبعد السفر اتضح لي كذبهم ، وعلمت من زملائي المدرسين أن كل شيء على حسابي أنا، وأنه يتم التعامل بأن يتم تجميع كل إجمالي ما قمت بإعطائه من دروس نهاية كل ترم دراسي، ثم يخصم منه 50% خالصة للسنتر، ثم يخصم راتبي المحدد بـ2500 ريال الذي آخذه كل شهر على سبيل السلف في عدد شهور الترم الدراسي، ثم يخصم رواتب الموظفين المعاونين والمشرفين والانتقالات حتى راتب السائق ثم إيجار السكن وفاتورة الكهرباء والمكيفات من الـ 50% الباقية. مع العلم أني أصرف من راتبي كروت شحن يوميا ما لا يقل عن 15ريالا نظرا لأنه يتم التعامل مع الطلبة وتحديد مواعيد الدروس عن طريق الهاتف الخاص بي، فالسنتر يعطينا أرقام الطلبة للاتصال بهم والاتفاق معهم، وبالنظر إلى ما سبق لن أجد من حصيلة الحصص الإضافية شيئا يذكر، وأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه، ثم إن العقد لا يبين حقي في الحصص الإضافية، ومذكور فقط أن العمل الإضافي سوف يحاسبوني عليه، ولكن لم يوضح أي نسب. وبسؤال المدرسين القدامى لماذا لا يطالبون بحقهم قالوا إن أصحاب السنتر هددوهم بعدم العمل ومنع الراتب وعدم إنهاء العقد، أو الرجوع إلى بلدنا كما تعلمون نظام الكفالة وتحيزه لصالح الكفيل. وقالوا لي إنهم يلجؤون لإعطاء دروس لحسابهم الخاص في الأوقات التي لا يعملون فيها، دون الإخلال بالتزامهم تجاه هذه الإدارة المتمثلة في أصحاب السنتر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت الشروط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 25901 ، ومنها ألا يكون في هذه الدروس الخاصة إخلال بالعمل الأصلي ولا بما شارطتِ عليه جهة عملك (السنتر) ـ فلا حرج عليك في ذلك. ولكن الذي يفهم من كون السنتر قد اشترط لنفسه أخذ نصف قيمة هذه الدروس، يتعارض مع قول السائلة: (دون الإخلال بالتزامهم تجاه هذه الإدارة) ! فإن كان مرادك بذلك الالتزام: العمل داخل السنتر والدروس التي تأتيك عن طريقه فقط، فهذا لا يكفي إن كانوا قد اشترطوا في العقد نصف قيمة جميع الدروس التي تعطى خارج السنتر ولو كانت عن غير طريقهم.

وأما ما ذكرت من مخالفة السنتر لشروط العقد، وما قد يقع عليك من الظلم بسبب ذلك، فراجعي في بيان الموقف منه، الفتوى رقم: 146105. وراجعي في حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام الفتوى رقم: 146183.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت