الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لمن يستطيع إظهار شعائر دينه، ويأمن على نفسه الفتنة، لما يترتب على السكنى بين ظهرانيهم من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، سبق أن ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 2007.
ولا يجوز أن يتوسل المرء لتحصيل هذه الإقامة بالغش أو الرشوة أو الكذب أو التزوير! فلا يجوز دفع هذا المبلغ لهذا الغرض، اللهم إلا في حال الضرورة التي لا يجد الإنسان لدفعها غير هذه الطريقة، وراجع الفتويين رقم: 44948، ورقم: 214549.
والله أعلم.