نفيد أن مال الموكل أمانة فى يد وكيله.
ويضمن بالتعدى، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التى سلمت إليه لا ستعمالها لمنفعة مالكها فى أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم بذلك شرعا.
وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدى ضمن قيمتها إن كانت قيمية وضمن مثلها إن كانت مثلية، هذا ولا توجد عقوبة مقررة فى الشريعة الغراء لمن فعل مثل ذلك وإنما يعزر حسبما يراه الحاكم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)