عنوان الفتوى: ماتت عن أب وأم وثلاثة أشقاء وشقيقتين وأخ لأب وأختين لأب

2014-07-14 00:00:00
توفيت عن أب وأم وثلاثة أشقاء وشقيقتين وأخ لأب وأختين لأب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإرث خاص بالأب والأم دون الإخوة جميعا؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان باتفاق أهل العلم؛ جاء في المغني لابن قدامة: "ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب، أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله".

وتقسم التركة على النحو التالي: للأم السدس فرضا لوجود عدد من ‏الإخوة؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، والباقي للأب تعصيباً؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها: سهم واحد، ويأخذ الأب الباقي: خمسة أسهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت