الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلحقك إثم -إن شاء الله- بالانقباض في معاملة أخت زوجك؛ اتقاء لضررها، علمًا أنّ الهجران المحرم يزول بمجرد السلام، قال ابن حجر -رحمه الله-: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه.
ولا حقّ لأخت زوجك في التدخل في شؤونك الخاصة، إلا بالنصيحة، أو المشورة بالمعروف.
وحدود علاقتكما كحدود العلاقة بسائر المسلمات، لكن من مكارم الأخلاق أن تحسن المرأة إلى أهل زوجها، وتتغافل عن زلاتهم.
والله أعلم.