عنوان الفتوى: حكم بيع السيارة دون القيام بالإجراءات الرسمية لنقل ملكيتها

2014-07-20 00:00:00
لدى والدي المتوفى سيارات قديمة متهالكة، ويوجد لبعضها استمارات لأشخاص غير معروفين، فما هو الحكم في بيعها كما هي دون نقل ملكيتها لاسم المتوفى؟ لأن تكلفة تجديدها ونقلها تفوق سعرها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نقل السيارة باسم مالكها شأن إجرائي للتوثيق، وليس شرطا في صحة التصرف فيها شرعا، فيجوز تصرف المالك في السيارة دون نقل ملكيتها، كما سبق في الفتوى: 18980 .

وعليه؛ فلا مانع شرعا من بيعكم للسيارت دون نقلها لاسم أبيكم، ما دامت أنها كانت مملوكة له.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت