الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نقل السيارة باسم مالكها شأن إجرائي للتوثيق، وليس شرطا في صحة التصرف فيها شرعا، فيجوز تصرف المالك في السيارة دون نقل ملكيتها، كما سبق في الفتوى: 18980 .
وعليه؛ فلا مانع شرعا من بيعكم للسيارت دون نقلها لاسم أبيكم، ما دامت أنها كانت مملوكة له.
والله أعلم.