الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فلا حرج عليك في الزواج منه، ولو أدى ذلك إلى تطليق زوجته الأولى طالما أنّك لم تشترطي عليه تطليقها أو تحضيه عليه، وأما عن حكم تطليق الزوجة في الأوراق الرسمية فقط دون التلفظ بالطلاق: فراجعي الفتوى رقم: 43626.
والذي ننصحك به أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك وتستخيري الله عز وجل في قبول الزواج من هذا الرجل.
والله أعلم.