عنوان الفتوى: حُكمُ الزواج ممن يريد تطليق زوجته

2014-07-21 00:00:00
له بنت متزوجة وشابان أعزبان، وزوجته قد وصلت سن اليأس، وحسب تقديري فإنه يمر بأزمة منتصف العمر ويريد أن يتزوج بأخرى، وبما أن القانون يمنع التعدد فيجب أن يطلق زوجته الأولى، فهل علي إثم إن قبلت الزواج به؟ لأنه ينتظر موافقتي ليطلق زوجته الأولى، علما بأنه مصمم على الزواج مرة ثانية، وإن أنا رفضته فسيتزوج غيري، ولست ممن يسعد بتعاسة الآخرين أو خراب بيوتهم، وهل يجوز أن يطلقها على الورق فقط وتبقى زوجته؟ مع العلم أنه يكبرني ب20سنة، وللأسف تعلقت به رغم محاولاتي الجادة لمنع ذلك، ومحاولتي تجاهل الأمر ونسيانه، وقد حدث غصبا عني، أعترف بأنني ظلمت نفسي، ففي بعض الأحيان أشعر أنني إن بقيت أنتظر زوجا غيره فسأظلمه إن لم يكن خيرا منه، وقد تجاوزت الثلاثين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فلا حرج عليك في الزواج منه، ولو أدى ذلك إلى تطليق زوجته الأولى طالما أنّك لم تشترطي عليه تطليقها أو تحضيه عليه، وأما عن حكم تطليق الزوجة في الأوراق الرسمية فقط دون التلفظ بالطلاق: فراجعي الفتوى رقم: 43626.

والذي ننصحك به أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك وتستخيري الله عز وجل في قبول الزواج من هذا الرجل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت