عنوان الفتوى: الدائن إذا مات وليس له وارث

2002-12-14 00:00:00
أنا مدين لرجل بمبلغ من المال وتوفي الرجل رحمه الله وليس له وارث كونه من بلد عربي آخر أفتوني جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تيقنت أن هذا الرجل الذي توفي، وأنت مدين له ليس له وارث، فإنك تصرف هذا المال صدقة له في مشروع خيري، فإذا جاء وارثه يوماً وأمضى الصدقة فذلك، وإلا غرمت له المبلغ، ولابد أن تبحث وتسأل أهل بلده عن ذلك أولاً قبل أن تتصدق، بها وأن تبحث كذلك هل عليه ديون لأحد؟ فإن ثبت بالبينة الشرعية أن عليه ديناً قضيت دينه منها، وإلا تصدقت بها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت