عنوان الفتوى: يأثم من فك السحر عند السحرة

2002-12-16 00:00:00
شخص أصيب بسحر فهل بالإمكان اللجوء إلى ساحر لفك هذا السحر حيث أنه تم علاج هذا المسحوروما حكم الشرع في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الذهاب إلى السحرة لعلاج وفك السحر، ومن أصيب بذلك فليبطل السحر بالطرق المشروعة، كما هو مبين في الفتاوى التالية رقم: 2244، 10981، 5433.
ومن ذهب لساحر لإبطال السحر، فعليه بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والطاعات لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له فعلته.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت